إماراتي يقترض مبلغاً من أخته ولم يرجعه فلم تتحمل ذلك وانتقمت منه بطريقة جعلته يصبح حديث المواقع والصحف !!

إماراتي يقترض مبلغاً من أخته ولم يرجعه فلم تتحمل ذلك وانتقمت منه بطريقة جعلته يصبح حديث المواقع والصحف !!
سعد احمد 2023/03/12, 01:45 م

رفعت امرأة دعوى قضائية ضد شقيقها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، مطالبة فيها بإلزام المشكو عليه بتأدية مبلغ 71 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بالفائدة بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب للقضية. 

وأوضحت الشاكية، أن المشكو عليه شقيقها قد قام باقتراض مبلغ 101 ألف و500 درهم منها، ثم تنازل لها عن سيارة بقيمة 30 ألف درهم بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه تعهد لها بسداد المبلغ المتبقي عليه على شكل أقساط،  إلا أنه لم ينفذ ما تعهد به على الرغم من مطالبتها له بحقها، فيما قدم المشكو عليه شقيقها، مذكرة جوابية للمحكمة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى، وذلك لسابقة الفصل فيها، كما طلب رفض الدعوى من قبل المحكمة. 

ورفضت المحكمة طلب المشكو عليه برفض الدعوى، وذلك لعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها على غير أساس، حيث يشترط لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والمطروحة، وأن المسألة المقضي فيها قد تناقش فيها الطرفان أمام المحاكم وصدر فيها حكم قضائي بات، واستقرت الحقيقة استقراراً مانعاً جامعاً من إعادة المنازعة مرة أخرى. مشيرةً إلى أن السبب الذي استند إليه الشاكي في الدعوى الماثلة مغاير لما استندت إليه في الدعوى الأولى. حيث استندت الدعوى فيها إلى محرر بلغة أجنبية وفي الدعوى الماثلة المحرر باللغة العربية. 

وأكدت المحكمة أن المشكو عليه قد ثبت عليه أقراره بالمديونية التي عليه للشاكية، والمتمثلة في مبلغ 101 ألف و500 درهم، مشيرةً إلى أنه قد تعهد بسداده للشاكية على أقساط، بالإضافة إلى تعهده بالتنازل لها عن السيارة المملوكة له في بلده والتي تبلغ قيمتها 30 ألف درهم، كما تعهد أيضًا بسداد المتبقي للشاكي بقيمة 71 ألفاً و500 درهم.  وهو المبلغ المتبقي لها من القرض الذي أقرضته إياه بعد خصم قيمة السيارة التي تعهد بنقلها باسمها.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية قد أقرت أن المشكو عليه قد تنازل لها عن السيارة المشار إليها في الإقرار، فيما كان المشكو عليه لم يدفع بأي دفع أو دفاع فيما يخص الإقرار المحرر باللغة العربية سند الشاكية في دعواها ولم ينكر توقيعه على ذلك الإقرار ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المشكو عليه بأن يرد مبلغ المطالبة.

وحكمت المحكمة بناءً على هذه الحيثيات المذكورة، بإلزام المشكو عليه برد مبلغ 71 ألفاً و500 درهم للشاكية، كما ألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب للجلسات، بينما رفضت ما عدا ذلك من طلبات.